النظام الداخلي

حزب التجمع الجمهوري العراقي

حزب التجمع الجمهوري العراقي تنظيم سياسي وطني تأسس في عام 1995 وباشر عمله من خلال نخبة خيرة جمعتهم القيم والمصالح العليا للعراق وشعبه من أجل المحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا من خلال التمسك بالثوابت الوطنية وواصل عمله ونشاطه التنظيمي بعد عام 2003 كيانا سياسيا وطنيا ديمقراطيا يعمل من اجل بناء عراق مزدهر ومتطور ودولة مدنية حديثة.

  الاسم - الشعار - الاهداف - الموقع  

أ. الاسم : حزب التجمع الجمهوري العراقي
ب. الشعار : كلنا العراق
ج .الاهداف : دولة مدنية وحدة وطنية تنمية اقتصادية – –
ع. الموقع: جمهورية العراق / بغداد وللحزب فروع في المحافظات وله مكاتب خارج العراق.

  الصفة  

حزب التجمع الجمهوري العراقي كيان سياسي وطني يرفض الطائفية والعرقية ويتمسك بالهوية الوطنية ويؤمن بوحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية ويحترم الاقليات والاديان ويتعايش معها تحت خيمة العراق الواحد.



الهيكل التنظيمي

1. المؤتمر العام

هو اعلى سلطة في التجمع ويتولى رسم سياسته العامة وانتخاب اعضاء الامانة العامة والمصادقة على التقارير المالية والادارية والسياسية وينعقد المؤتمر العام سنويا ويجوز عقده استثنائيا بقرار من الامانة العامة او بطلب من ثلث اعضائه ويُعد نصابه كاملا بالاغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب ,يؤجل انعقاده الى اسبوع بعد الموعد المحدد و يُعد انعقاده شرعيا بمن يحضر وتُعد قراراته نافذة ويترأس المؤتمر العام رئيس الحزب او العضو الاكبر سنا .

ويتألف المؤتمر العام من

أ. رئيس الحزب
ب. الامين العام للحزب
ت. اعضاء الامانة العامة للحزب
ث. الاعضاء المؤسسين
ج. اعضاء المكاتب التخصصية في الحزب
ح. مسؤولي واعضاء مكاتب المحافظات
يتولى المؤتمر العام مناقشة جدول الاعمال المعد من قبل الامانة العامة

ويتضمن:
• مناقشة واقرار التقرير السياسي والاداري والمالي السنوي .
• انتخاب امانة عامة جديدة للحزب في المؤتمر الذي يصادف انعقاده مع نهاية الدورة الانتخابية المحددة باربع سنوات.
• يتم الترشيح لعضوية الامانة العامة اثناء الاجتماع وبطريقة علنية ويتم التصويت بطريقة الاقتراع السري.
• للمؤتمر العام تحديد صلاحية تعديل النظام الداخلي للحزب.
• للمؤتمر العام صلاحية اقالة الامانة العامة باغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر مع بيان الاسباب وانتخاب امانة عامة جديدة.

2. رئيس الحزب ويتمتع بالصلاحيات التالية :

أ. المصادقة على قرارات الامانة العامة والموازنة السنوية.
ب. المصادقة على التقارير السياسية والادارية والمالية الدورية للحزب.
ت. تمثيل الحزب في المحافل الداخلية والخارجية وله حق تفويض من يمثله.
ث. دعوة المؤتمر العام للانعقاد لحل الحزب على ان يحظى ذلك بموافقة اغلبية الثلثين من اعضاء المؤتمر العام.
ج. المصادقة على صلاحية الصرف للامين العام والامانة العامة.

3. الامين العام ويتمتع بالصلاحيات التالية :

أ. ادارة اجتماعات الامانة العامة.
ب. اقرار الخطط والبرامج لعمل الحزب في الداخل والخارج.
ت. تمثيل الحزب في المؤتمرات الداخلية والخارجية وله حق تخوبل من يمثله من اعضاء الامانة العامة .
ث. التوقيع على المخاطبات الرسمية بين الحزب والجهات الاخرى الرسمية والحزبية.
ج. الاشراف المباشر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ورئيس الحزب.
ح. فتح المقرات والمكاتب في الداخل والخارج وفي ضوء ضرورات العمل او غلقها بعد الاستئناس برأي الامانة العامة.
خ. تعين الموظفين في المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وفي ضوء الحاجة الى ذلك.
د. ايفاد اعضاء الامانة العامة داخل العراق وخارجه او استدعاء مسؤولي واعضاء المكاتب الى المقر العام وحسب ضرورات العمل.

4. الامانة العامة

* تنتخب من قبل المؤتمر العام بالاقتراع السري وتتولى الاشراف والادارة العامة لتنفيذ البرامج السياسية والتنظيمية والمالية للحزب وتنتخب من بين اعضائها : الامين العام ونائبيه وامين السر وتقوم بتوزيع المسؤوليات على اعضائها واعداد الخطط العامة والتقارير الادارية والمالية والسياسية للمؤتمر العام وتتكون من :

أ. الامين العام
ب. نائبي الامين العام
ت. امين السر
ث. مسؤولي المكاتب التخصصية
ج. مسؤولي مكاتب المحافظات .

* المكاتب التخصصية ويتولى مسؤوليتها النائب الاول للامين العام وهي:
مكتب الثقافة والاعلام -
مكتب العلاقات الداخلية والخارجية -
المكتب المهني -
مكتب الطلبة والشباب -
مكتب المرأة -
مكتب البحوث والدراسات -

* مكتب التنظيم ويتولى مسؤوليته النائب الثاني للامين العام ويتكون من مسؤولي المكاتب التالية :
مسؤولي مكاتب بغداد ( مكتب الكرخ المركز- مكتب الكرخ الاطراف - مكتب الرصافة المركز - مكتب الرصافة الاطراف - مكتب مدينة الصدر - مكتب جنوب بغداد )

مسؤولي مكاتب المحافظات
* ترتبط المكاتب الادارية والمالية والقانونية بامين السر.

* مكتب المحافظة ويرتبط بمسؤول مكتب المحافظة ويتكون من:
مسؤول مكتب المحافظة
اعضاء مكتب المحافظة
مسؤولي المكاتب الفرعية في الاقضية والنواحي

* يعقد مكتب المحافظة مؤتمره العام في دورته الانتخابية او حسب مقتضيات الضرورة وباشراف الامانة العامة ويناقش التقارير السياسية والادارية والمالية وكذلك يقوم بانتخاب قيادة مكتب المحافظة الذي يتولى بعد انتخابه مسؤولية انتخاب مسؤول مكتب المحافظة ويتكون المؤتمر العام للمحافظة من :
مسؤول مكتب المحافظة -
اعضاء قيادة مكتب المحافظة -
مسؤولي واعضاء المكاتب الفرعية في الاقضية - والنواحي


الانتخابات

اسلوب ديمقراطي يمارسه الاعضاء لانتخاب القيادات داخل الحزب وبحرية وارادة كاملة وتبدأ الانتخابات من القيادات الفرعية صعودا الى انتخاب الامانة العامة ومن خلال المؤتمر العام كل اربع سنوات وكما مبين في ادناه :

. تشكيل لجنة سكرتارية للاشراف على الانتخابات
. تحديد تاريخ ومكان وساعة الانتخابات
. يكون الانتخاب بالاقتراع السري
. يتم الترشيح للمواقع القيادية بصورة علنية في قاعة المؤتمر الانتخابي وضمن اطار العدد المحدد.
. تنتخب الامانة العامة امينها العام ونائبيه وامين السر والمكاتب التخصصية


العضوية

يحق لكل مواطن متمتع بالجنسية العراقية داخل جمهورية العراق وخارجه ان ينتسب للحزب.
ويعتبر عضوا في حزب التجمع الجمهوري العراقي كل من آمن بأهداف التجمع ووافق على ما جاء في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي وابدى استعداده خطيا بالعمل من اجل تحقيقها والالتزام بها.


أ. شروط نيل العضوية:

يشترط لنيل العضوية في حزب التجمع الجمهوري العراقي ما يلي :
1. ان يكون طالب الانتماء من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره ، عراقي الجنسية من اب عراقي وام عراقية او عربية .
2 . حسن السيرة والسلوك ويقدم طلبا يعلن فيه الالتزام بمبادئ التجمع وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي.
3 . غير محكوم عليه بجريمة او جناية مخلة بالشرف وان يكون مؤهل اجتماعيا.
4. يصبح عضو التجمع مؤهلا للعمل ضمن تنظيماته بعد صدور قرار الامانة العامة بالمصادقة على قبوله وتبليغه بذلك.

ب. انتهاء العضوية:

تنتهي العضوية في الحالات التالية :
1 . وفاة العضو
2 . تقديم العضو طلبا للاستقالة يقترن بموافقة الامانة العامة
3 . فصل العضو
4 . الحكم القضائي بجناية مخلة بالشرف وفق القانون.

  الواجبات والحقوق  

أ. الواجبات

1 . على عضو التجمع تنفيذ تعليماته والالتزام باهدافه مضحيا من اجل وطنه ومؤمنا بهويته ووحدته وثوابته الوطنية .
2 . ان يكون مثالا في التصرف الحسن والسلوك السياسي والاجتماعي ويعمل لخدمة وطنه وشعبه بكل ما يستطيع من امكانات وقدرات.
3 . ان يتمتع بعلاقات ايجابية مع ابناء العراق كافة والابتعاد المطلق عن التمييز بين فئة واخرى او مواطن وآخر من مكونات الشعب العراقي.
4. الالتزام بمبادئ البرنامج السياسي لحزب التجمع الجمهوري ونظامه الداخلي وان لا يعمل مع اي كيان سياسي آخر او يسعى او يثقف للاضرار بالقيم والمصالح العليا للعراق وشعبه.
5 . تنفيذ التعليمات الصادرة من القيادات الاعلى لحزب التجمع.

ب. الحقوق

يتمتع اعضاء الحزب بالحقوق التالية ويتساوى جميع الاعضاء في هذه الحقوق دون تمييز وهي :
1 . ممارسة العضو لحقه الانتخابي في الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة للتجمع ضمن المؤتمر الانتخابي الذي يشارك به.
2 . للعضو كامل الحق في التعبير عن آرائه وافكاره وممارسة النقد وطرح الاراء والمقترحات شريطة ان يكون ذلك داخل التشكيلات التنظيمية والاجتماعات الرسمية للتجمع مع مراعاة اللياقة والاداب العامة في اي ممارسة ديمقراطية.
3 . التمتع بالامتيازات الاعتيادية والمعنوية ومتطلبات العمل السياسي والتنظيمي وللعضو الحق في ترشيح نفسه للمواقع التشريعية والتنفيذية على مستوى المجالس المحلية للاقضية والنواحي ومجالس المحافظات ومجلس النواب والمناصب التنفيذية الاخرى وضمن اطار الكفاءة والمنافسة الشريفة.

  الاحكام الانضباطية  

1 . ينبه العضو في حالة مخالفته لأيً من نصوص النظام الداخلي او قرارات الامانة العامة او إساءة التصرف بما عهد اليه وينذر اذا كرر المخالفة ويفصل عند اصراره على المخالفة وبقرار من الامانة العامة.
2. يطرد العضو اذا ما ثبت خيانته للوطن والشعب او تصرف ضد المصالح الوطنية العليا او فقد شرطا من شروط العضوية وبقرار من الامانة العامة.
3 . تسحب العضوية اذا عمل العضو ضد اهداف التجمع او تعمد التقصير في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بعد تحقيق من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض وبقرار من الامانة العامة.

  الموارد المالية  

تتحدد الموارد المالية لحزب التجمع الجمهوري العراقي بما يلي فقط :
1 . اشتراكات الاعضاء وتستوفى شهريا وتحدد من قبل الامانة العامة.
2 . التبرعات والهبات من الاعضاء والاصدقاء والمؤازرين.
3 . موارد الانشطة والفعاليات والمهرجانات والاندية الاجتماعية.
4. الاعانات المقدمة من الدول ومنظمات المجتمع المدني وبما لايتعارض مع القانون وتكون الاعانات غير مشروطة ومن مصادر نزيهة.
5 . للحزب تملك العقارات والمشاريع ووسائط النقل والاستفادة من مواردها وبما يعزز قدرته المالية وتأمين مصادر التمويل والايواء والتنقل لاعضائه ومنظماته الرئيسية والفرعية.


احكام عامة

1. يعمل بهذا النظام لحين انعقاد المؤتمر العام لحزب التجمع الجمهوري العراقي لاقراره والمصادقة عليه.
2 . للمؤتمر العام تعديل النظام الداخلي بقرار منه او باقتراح من الامانة العامة وبموافقة الاغلبية.
3 . لا يعمل بأي مادة او فقرة تابعة لها في هذا النظام تقاطع مع قانون الاحزاب
4 . اذا اقتضت الضرورة حل الحزب يكون ذلك بطلب مبرر من رئيس الحزب وباغلبية الثلثين من اعضاء المؤتمر العام ويحدد المؤتمر الجهة التي تؤول اليها الاموال المنقولة وغير المنقولة للحزب.